الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
70

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

الناشر

مكتبة دار البيان

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ: إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَالشَّهَادَةُ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ امْرَأَتَيْنِ. وَقَالَ حَرْبٌ: سُئِلَ أَحْمَدُ، قِيلَ لَهُ: فَالشَّهَادَةُ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ؟ قَالَ: لَا إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لَا تُعْجِبُهُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى تَكُونَ امْرَأَتَيْنِ. وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ: مَا تَقُولُ فِي شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ تَشْهَدُ بِالِاسْتِهْلَالِ؟ فَقَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا. وَهَذِهِ ضَرُورَةٌ، قَالَ: وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ. وَقَالَ هَارُونُ الْحَمَّالُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ إلَى أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: إذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ إلَّا هَكَذَا. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالْوِلَادَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، قَالَ: وَأُجَوِّزُ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَتْ ثِقَةً، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ. وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت أَحْمَدَ: هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيَّةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ؟ قَالَ: لَا، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً عَدْلَةً. ٢٨ - (فَصْلٌ) وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ وَأَثَرٌ وَقِيَاسٌ فَأَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ: مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. وَهُوَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ - وَهُوَ مَجْهُولٌ - عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ» . وَأَمَّا الْأَثَرُ: فَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁: " أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ " عَمَّنْ هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ. قُلْت: وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ صِرْنَا إلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنْهُ. وَتَنَاظَرَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: بِأَيِّ شَيْءٍ قَضَيْت بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا، حَتَّى وَرِثْت مِنْ خَلِيفَةٍ مَلَكَ الدُّنْيَا مَالًا عَظِيمًا؟ قَالَ: بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

1 / 72