تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
محقق
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
رقم الإصدار
الثانية
(٩٩) السلب: جمع أسلاب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه الذي قتل مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح وركوبة. (انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/٤٧ - الهداية للمرغيناني ٢/١٤٩ - بداية المجتهد ١/٣٧٩ - سبل السلام ٤/١٣٥٠ - الأم للشافعي ٤/١٩٩ - شرح معاني الآثار ٣/٢٢٥ نصب الراية ٣/٤٣٠) . (١٠٠) التعزير: هو العقوبة التي لم يحدد الشرع مقدارها، وترك للقاضي أمر التقدير بما يمنع الجاني من المعاودة ويردعه عن المعصية. (انظر الأحكام السلطانية للماوردي ٢٩٣ - الهداية ٢/١١٧) . (١٠١) الهدر: المباح، يقال: دم فلان هدر أي مباح، ويقال ذهب دم فلان هدرًا: أي باطلًا بدون قود ولاعقل ولا ثأر. (انظر: تاج العروس ٣/٦١٥) . (١٠٢) الموت بتعزير الإمام: (انظر: الهداية ٢/١١٧ - الأم ٦/٦١، ٨٩، ١٢٨ - الأم ٨/٣٨٦ المبسوط ٩/٦٤) . (١٠٣) أصل الحكم من حديث رسول الله * الذي أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المزارعة - عن عروة عن عائشة ﵂، عن النبي * قال: من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق قال عروة: " قضى به عمر ﵁ في خلافته "، وفي مختصر القدوري: (من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يملكه) . (انظر: صحيح البخاري ٣/٢٢٦ - اللباب في شرح الكتاب ٢/٢١٩ - الهداية ٤ - ٩٨ - الأم للشافعي ٤/٥٥، ٧/٣٢٨ شرح معاني الآثار٣/٢٦٨) . (١٠٤) الحد: جمع حدود، لغة هو المنع، ومنه الحداد للبواب. وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقًا لله تعالى، ومقصده التشريعي الانزجار عما يتضرر به العباد. ولا يسمى القصاص حدًا لأنه حق العبد، ولا التعزير حدًا لعدم التقدير، والطهارة ليست أصلية في الحدود بدليل شرعه في حق الكافر. (انظر الهداية للمرغيناني ٢/٩٤) . (١٠٥) يجوز عند الشافعية والمالكية والحنابلة للسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا والخمر والقذف، دون السرقة والقصاص، إذا ثبت ذلك عنده بالإقرار أو البينة أو ظهور الحمل. وفي إقامته الحد عليهما عندهم روايتان، ولا يقيم السيد الحد على عبده إن كان عبده زوجًا لحرة، أو لأمة غيره، أو كانت أَمته زوجة لحر أو لعبد غيره، ففي هذه الصور لا يقيم الحد إلا الإمام، وإذا كان للسيد إقامة الحد فإقامة التعزيرات له من باب أولى. (انظر: تبصرة الحكام ١/٧٨، ٢/١٧٦ - الاستذكار لابن عبد البر ٢٤/١٠٧ - المبسوط ٩/٨٠، - الأم ٦/٢٠٠، ٧/٢٥٨ - زاد المحتاج ٤/٢٧٢ - الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٩٥ - طريقة الخلاف بين الأسلاف ص ٢٣٩) . (١٠٦) الافتيات: من افتأت الرجل علي. فهو رجل مفتئت، إذا قال عني باطلًا، أو قال عليَّ ما لم أقل، أو استبد عليَّ برأيه، وتقال عن الرجل يحكم في أمر من اختصاص القاضي أو الإمام دون إذن منهما، أو يحكم فيما لم يفوض إليه أمر الحكم فيه. (١٠٧) حديث: الحدود للولاة: لم أجده بهذه الصيغة، فيما بين يدي من المراجع. وقد ورد معناه ضمن الحديث السادس عشر من كتاب الحدود. في " نصب الراية لأحاديث الهداية "، الجزء ٣، ص ٣٢٦: قال: " قال ﵇: أربع إِلى الولاة. . .، وذكر منها الحدود. قلت: " غريب ". وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبدة بن عاصم عن الحسن، قال: " أربعة إلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقصاص. " انتهى. حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة، عن جبلة، عن عطية بن عبد الله بن محيريز، قال: " الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان. " انتهى حدثنا عمر بن أيوب بن مغيرة بن زياد عن عطاء الخرساني قال: " إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود " انتهى. والعمل بهذا الحديث جار في غير الرقيق، وذلك لأن الحدود تفتقر إلى حكم الحاكم. وإن كانت مقاديرها معلومة، لأن تفويضها إلى جميع الناس يؤدي إلى الفتن والشحناء والقتال وفساد الأنفس والمال، وكذلك استيفاء القصاص والتعزيرات، لأنها تفتقد إلى تحرير الجناية، وحال الجاني والمجني عليه. (انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٧٨، ٢/١٧٦) . (١٠٨) السوائم: ج سائمة وهي الإبل وسائر الأنعام التي ترسل ترعى في الحقول والفلوات ولا تعلف، قال الرسول *: في كل سائمة إِبل في أربعين بنت لبون فاستنبط بعض الفقهاء بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها. وعند الحنفية أن الإمام هو الذي يتولى أخذ الزكاة. وعند غيرهم: المسلمون بالخيار إن شاؤوا دفعوها إلى الإمام، وإن شاؤوا فرقوا زكاتهم بين مستحقيها مباشرة. (انظر: مختصر الطحاوي ٤٥ - الهداية ١/١٠٦ - شرح معاني الآثار ٢/٣٠، الأم ١/٢٤٢ الأشباه والنظائر ١٩٨ (القاعدة ٣٢) . (١٠٩) إمامة صلاة العيد: انظر: اللباب في شرح الكتاب ١/١٢٩، الأم ١/٢٤٢ - الأشباه والنظائر للسيوطي ١٩٨ (القاعدة ٣٢) .) . (١١٠) استيفاء القصاص من قاتل اللقيط. (انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/٢١٨ - الأم ٤/٩٨ - ٨/١٩٩، الشرح الكبير ٣/٥٠١) .
1 / 81