تحفة الطالب
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
سنة النشر
١٩٩٦م
القياس ١:
وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس، كشهادة خزيمة.
٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣.
قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين، والظهار٤.
اختلف الصحابة ﵃ فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:
فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃: إلى أنها تطلق ثلاثا.
وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥.
وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.
يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.
١ القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم. انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"١٧٣". ٢ في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"١٧٧". ٣ انظر الحديث رقم "١٨٤ و١٨٥". ٤ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨". ٥ انظر هذه الأقوال في المحلى ١١/ ٣٨٤ في أحكام الطلاق، في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام، في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.
1 / 354