تحفة الطالب
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
سنة النشر
١٩٩٦م
١٧١- وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: "قضى النبي١ ﷺ بالشفعة في كل [ما] ٢ لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"٣.
= وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج، وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه، عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث" وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ.
"قلت": وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة والجوار".
قال السندي: أي: ومراعاة الجوار، وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ.
١ في ف وصحيح البخاري: "رسول الله ﷺ".
٢ في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته.
٣ البخاري في كتاب الشفعة، باب "١" الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه.
وفي كتاب الشركة، باب "٨" الشركة في الأرضين وغيرها.
وفيه أيضا في باب "٩" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢.
وفي كتاب الحيل، باب "١٤" في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث "١٣٤" ٣/ ١٢٢٩.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث "٣٥١٤" ٣/ ٧٨٤.
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث "١٣٧٠" ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "٢٤٩٩" ٢/ ٨٣٥.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩.
توضيح:
الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة، وقيل: الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
وقوله، ﷺ: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط، واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار، وقال أبو حنيفة: تثبت.
انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩، وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧، وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.
1 / 239