تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
محقق
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
الناشر
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
مكان النشر
سوريا
تصانيف
السياسة الشرعية والقضاء
النجش بسوق الكتيبين من تونس
قال وكان الشيخ ابن عرفة يحكي أنه كان بسوق الكتبيين من تونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيم الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ولا غرض له في الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك بقوله أكثر من ثمنها وهو لم يسم لهم إلا نفس القيمة وعلى تفسير ابن رشد والأكثر لمجرد العطاء للغرور فهو ممتنع.
ثم قال في "تنبيه الحكام" بعد قوله أقوى في داعية الغرور وهذا حرام منكر نهى عنه النبي صلعم فيجب تفقده في مظانه وقطعه بعد معاقبة من لم يزجره النهي. قلت قوله نهى عنه النبي صلعم قد رأيت حديثا مسندا بخصوصية النهي به دون التشريك به مع غيره كما أسلفنا نقله قريبا نقله في جامع العتبية. قال مالك قال نافع عن ابن عمر أن النبي صلعم نهى عن النجش وهو نص ما في الموطأ فإن فعل ذلك أحد ليس من قبل البائع ولا كان له فيه سبب لزم المشتري الشراء وباء الناجش بالإثم وإن كان البائع هو دس من زاد في السلعة ومن كان من سببه مثل عبده وأجيره وشريكه وما أشبه ذلك فالمشتري بالخيار في السلعة ما كانت قائمة إن شاء التزمها بالثمن الذي اشتراها به وإن شاء ردها وإن فات في يديه ردت إلى القيمة أقل من الثمن. قاله ابن حبيب في الواضحة واختار ابن العربي أن الناجش إذا بلغ السلعة القيمة فهو مأجور قال ابن عبد السلام وفيه بعد لأنه إن لم يرد الشراء فهو إتلاف لحال المشتري وإن كان مع إرادة الشراء فليس بناجش.
ذكر المؤلف لجده الأقرب
قلت وكان يتقدم لنا عند شيخنا وسيدنا الجد الأقرب من الطعن واستبعاد ابن عبد السلام بقوله إن لم يرد الشراء فهو إتلاف لمال المشتري معارضته بقولنا بل هو جبر لمال البائع ومال المشتري محفوظ ما لم يتجاوز القيمة.
ذكر المؤلف لفتوى جده الأعلى في مسألة الدرهم
وهي التي تنظر لمسألة الحاكة مع التجار التي وقعت لمولانا الجد الأعلى أيام قضائه ببلد سلا من أرض المغرب الأقصى في الدراهم الذي اجتمع أمناء التجار والحاكة على أن يأخذوه من كل شقة تباع فيحفظ لإعطائهم ما يجتمع منه في مظلمة تحدث
1 / 96