تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
محقق
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
الناشر
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
مكان النشر
سوريا
تصانيف
السياسة الشرعية والقضاء
والفجور في علمه ولا يهراق ما خف قدره من اللبن يشوبه بالماء وأما الخبز ينقص من وزنه فلا بأس بتفريقه على المساكين مع الأدب من ضرب وسجن وإخراج من السوق إذا اعتاد الفجور فيه والغش.
وأما ما كثر من الخبز واللبن والمسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب ولكن يؤمن ببيعه ممن يؤمن ألا يغش به أحدا ولكن يصرفه في وجوه مصارفه من الطيب لأنه إن أسلم لربه أو بيع لمستحل الغش فقد أبيح لهم العمل به ويكسر الخبز ويدفع إليه ويباع عليه العسل والسمن المغشوشان بعد بيان غشه ممن لا يأكله ويؤمن منه أن يبيعه مغشوشًا ولا يسلم لربه ولا لمن يغش به فيؤدي إلى أن يغش به المسلمين وهكذا العمل في كل ما غش به من تجارات السوق وهكذا أوضحه لي من سألت عنه من أصحاب مالك وغيرهم.
حكم الغاش
قلت فلتحصل من جميع ما تقدم من الخلاف في حكم من اطلع على غشه فيما عرضه للبيع في أسواق المسلمين أن في إخراج الغاش من السوق غير المعتاد فيه قولان وإذا أخرج فهل يضاف إلى ذلك عقوبة في البدن قولان. وهل يتصدق بما غاش به وإن كثر ويباع ما لا يتصدق بعينه ويتصدق بثمنه أو يبقى ذلك كله له أو يتصدق بالقليل دون الكثير أو يتحرى مقدار ما يكون أخذ عوض الغش فيه ممن جهلت عينه فيتصدق بذلك القدر أربعة أقوال وفي إراقة اليسير قولان.
نقش الثمرة وتغميمها
ومنه نقش الثمرة وتغميمها قبل استحكام نضجها لتعجيل طيبها بذلك. قال في سماع ابن القاسم وسئل مالك وكلم صاحب السوق في رطب يبيعونه مغممًا أن يتقدم إليهم أن لا يبيعوه وأن يضرب الذي استعمله وأنا أكره أن ينقش البسر بالمدينة حتى يكون رطبا وإنما كره لموضع الفساد للثمرة وقوله ينقش النقش تعجيلها عن إبلاغ طيبها من غير رش وقوله مغمما يربونه بالخل ويغمسونه ليسرع طيبها. قال ابن رشد رح تع وقع في بعض الكتب هذا التفسير وهو صحيح لأن الغش بل النقش يؤثر في البسرة أثرا كالجراح فيسرع إليها الترطيب أيضا وهذا كله فساد للثمرة وغش في الموضع الذي يرطب فيه البسر إذا ترك وأما في مثل الأندلس الذي لا يرطب فيه البسر ويفسد إن
1 / 121