298

تحفة المودود بأحكام المولود

محقق

عبد القادر الأرناؤوط

الناشر

مكتبة دار البيان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ - ١٩٧١

مكان النشر

دمشق

انْظُرُوا الى مؤتزره فنظروا فَلم يجدوه أنبت الشّعْر فَلم يقطعهُ وَذكر عَن ابْن عمر اذا أصَاب الْغُلَام الْحَد فارتيب فِيهِ هَل احْتَلَمَ أم لَا فَانْظُر الى عانته وَفِي هَذَا بَيَان أَن الإنبات علم على الْبلُوغ وعَلى أَنه علم فِي حق أَوْلَاد الْمُسلمين وَالْكفَّار وعَلى أَنه يجوز النّظر الى عَورَة الْأَجْنَبِيّ للْحَاجة من معرفَة الْبلُوغ وَغَيره
وَأما مَا ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه يكْشف ويستدبره النَّاظر ويستقبلان جَمِيعًا الْمرْآة وَينظر اليها النَّاظر فَيرى الإنبات فشيء قَالَه من تِلْقَاء نَفسه لم يَفْعَله رَسُول الله ﷺ وَلَا أحد من الصَّحَابَة وَلَا اعْتَبرهُ أحد من الْأَئِمَّة قبله
فصل
فَإِذا تَيَقّن بُلُوغه جرى عَلَيْهِ قلم التَّكْلِيف وَثَبت لَهُ جَمِيع أَحْكَام الرجل ثمَّ يَأْخُذ فِي بُلُوغ الأشد قَالَ الزّجاج الأشد من نَحْو سبع عشرَة سنة الى نَحْو الْأَرْبَعين وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة عَطاء عَنهُ الأشد الْحلم وَهُوَ اخْتِيَار يحيى بن يعمر وَالسُّديّ وروى مُجَاهِد عَنهُ سِتا وَثَلَاثِينَ سنة وروى عَنهُ أَيْضا ثَلَاثِينَ وَقَالَ الضَّحَّاك عشْرين سنة وَقَالَ مقَاتل ثَمَان عشرَة وَقد أحكم الزُّهْرِيّ تحكيم اللَّفْظَة فَقَالَ بُلُوغ الأشد يكون من وَقت بُلُوغ الْإِنْسَان مبلغ الرِّجَال الى أَرْبَعِينَ

1 / 300