235

تحفة المودود بأحكام المولود

محقق

عبد القادر الأرناؤوط

الناشر

مكتبة دار البيان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ - ١٩٧١

مكان النشر

دمشق

لكني أطلق لَهُم شربة تعقب الطَّعَام فِي أَكثر الْأَمر وَفِي الْأَوْقَات الحارة فِي زمن الصَّيف إِذا تاقت أنفسهم إِلَيْهِ قلت وَهَذَا لقُوَّة وجود الْحَار الغريزي فيهم وَلَا يضرهم شرب المَاء الْبَارِد فِي هَذِه الْأَوْقَات وَلَا سِيمَا عقيب الطَّعَام فَإِنَّهُ يتَعَيَّن تمكينهم مِنْهُ بِقدر لضعفهم عَن احْتِمَال الْعَطش باستيلاء الْحَرَارَة
فصل
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يحذر أَن يحمل الطِّفْل على الْمَشْي قبل وقته لما يعرض فِي أَرجُلهم بِسَبَب ذَلِك من الانفتال والاعوجاج بِسَبَب ضعفها وقبولها لذَلِك وَاحْذَرْ كل الحذر أَن تحبس عَنهُ مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي قيء أَو نوم أَو طَعَام أَو شراب أَو عطاس أَو بَوْل أَو إِخْرَاج دم فَإِن لحبس ذَلِك عواقب رديئه فِي حق الطِّفْل وَالْكَبِير
فصل فِي وَطْء الْمُرْضع وَهُوَ الغيل
عَن جذامة بنت وهب الأَسدِية قَالَت حضرت رَسُول الله ﷺ فِي أنَاس وَهُوَ يَقُول لقد هَمَمْت أَن أنهى عَن الغيلة فَنَظَرت فِي الرّوم

1 / 237