228

تحفة المودود بأحكام المولود

محقق

عبد القادر الأرناؤوط

الناشر

مكتبة دار البيان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ - ١٩٧١

مكان النشر

دمشق

الْبَاب السَّادِس عشر
فِي فُصُول نافعة فِي تربية الْأَطْفَال تحمد عواقبها عِنْد الْكبر
فصل
يَنْبَغِي أَن يكون رضَاع الْمَوْلُود من غير أمه بعد وَضعه يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة وَهُوَ الأجود لما فِي لَبنهَا ذَلِك الْوَقْت من الغلظ والأخلاط بِخِلَاف لبن من قد اسْتَقَلت على الرَّضَاع وكل الْعَرَب تعتني بذلك حَتَّى تسترضع أَوْلَادهَا عِنْد نسَاء الْبَوَادِي كَمَا استرضع النَّبِي ﷺ فِي بني سعد
فصل
وَيَنْبَغِي أَن يمْنَع حملهمْ وَالطّواف بهم حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهِم ثَلَاثَة أشهر فَصَاعِدا لقرب عَهدهم ببطون الْأُمَّهَات وَضعف أبدانهم
فصل
وَيَنْبَغِي أَن يقْتَصر بهم على اللَّبن وَحده إِلَى نَبَات أسنانهم لضعف معدتهم وقوتهم الهاضمة عَن الطَّعَام فَإِذا نَبتَت أَسْنَانه قويت معدته وتغذى بِالطَّعَامِ

1 / 230