470

وما ذكره سيدنا أصلح الله بوجوده من مسألة التأديب بالمال فقد كفى بالجواب وشفى، فلا زيادة على ما ذكر ولا جواب إلا بإعادة طائفة من كلامه الشافي، ولا حاجة إلى الإعادة، ومذهب أئمتنا الجميع جوازه كما هو من المعلوم من سيرهم وأجوبتهم في المسألة، وليس ذلك عندهم من المصالح بل مما قام دليله، والله حسبنا جميعا، وكفى هو مولانا وعليه توكلنا وله أخلصنا ونسأله حسن الخاتمة بحق محمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) انتهى ما حرره العبد اللاجئ إليه الراجي له، أحمد بن صالح بن أبي الرجال، كما وجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان تحرير هذا الجواب الشافي أوسط شهر جمادى الأولى من سنة إحدى وستين وألف [مايو/1650م].

صفحة ٦٨٣