65

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

الرَّأْس وَالصَّغِيرَة جدا وَلَو اسْتقْبل تنورًا يتقد أَو كانونًا فِيهِ نَار يكره بِخِلَاف الشمع والسراج والمصحف وَالسيف وَنَحْوهَا
١٢٤ - مَا يقطع الصَّلَاة من الْعَمَل وَالْعَمَل الْكثير يقطع الصَّلَاة وَهُوَ مَا لَا يُوجد إِلَّا باليدين وَقيل هُوَ مَا يجْزم النَّاظر إِلَيْهِ أَنه لَيْسَ فِي الصَّلَاة وَهُوَ الْمُخْتَار
١٢٥ - الستْرَة فِي الصَّلَاة وَمن صلي فِي الصَّحرَاء نصب بَين يَدَيْهِ ستْرَة قدر ذِرَاع فَصَاعِدا فِي غلظ الإصبع فَمَا زَاد وَيقرب مِنْهَا ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه وَلَا عِبْرَة بالإلقاء وَلَا بالخط

1 / 86