41

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

٧٤ - حمل نافحة مسك وَلَو حمل الْمُصَلِّي نافحة مسك إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو أَصَابَهَا المَاء لَا يُفْسِدهَا أَي لَا ينتن تصح مُطلقًا سَوَاء كَانَت من حَيَوَان مَذْبُوح وَإِن كَانَ يُفْسِدهَا المَاء تصح بِشَرْط كَونهَا من حَيَوَان مذك ٧٥ - مَا تجزىء الصَّلَاة من النَّجَاسَة وَمن لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة وَربع ثَوْبه طَاهِر صلى فِيهِ حتما وَلم يعد وَإِن كَانَ الطَّاهِر أقل من الرّبع يُخَيّر بَين الصَّلَاة فِيهِ وَبَين الصَّلَاة عَارِيا وَالْأول أفضل

1 / 62