18

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

مَاء طلبه قبل التَّيَمُّم اسْتِحْبَابا وَلَا يجب طلب المَاء إِلَّا إِذا غلب على ظَنّه أَنه بِقُرْبِهِ ٢٨ - صفة التَّيَمُّم وَالتَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ مَعَ مرفقيه ويخلل أَصَابِعه وَينْزع خَاتمه وَالنِّيَّة فِيهِ فرض ٢٩ - مَادَّة التَّيَمُّم وَيجوز بالصعيد الطَّاهِر وَهُوَ كل مَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل وَالْحجر والنورة والكحل والزرنيخ وَالتَّيَمُّم للْحَدَث والجنابة سَوَاء

1 / 37