212

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

محقق

عبد الله بن سعاف اللحياني

الناشر

دار حراء

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

وَقَالَ فِي صَحِيحه يذكر عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ لَا يتَطَوَّع الإِمَام فِي مَكَانَهُ وَلم يَصح
٣٣٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ اجعلوا من صَلَاتكُمْ فِي بُيُوتكُمْ وَلَا تتخذوها قبورا مُتَّفق عَلَيْهِ
٣٣٣ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ صلوا فِي بُيُوتكُمْ فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة مُسلم فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة
٣٣٤ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا سلم قَامَ النِّسَاء حِين يقْضِي تَسْلِيمه وَمكث يَسِيرا قبل أَن يقوم قَالَ ابْن شهَاب فَأرَى وَالله أعلم أَن مكثه لكَي ينفذ النِّسَاء قبل أَن يدركهن من انْصَرف من الْقَوْم

1 / 341