138

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

محقق

عبد الله بن سعاف اللحياني

الناشر

دار حراء

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

وَأَن يُوتر الْإِقَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ كُله وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن رَسُول الله ﷺ َ امْر بِلَالًا أَن يشفع فِي الإذان ويوتر فِي الْإِقَامَة وصححها ابْن حبَان وَأَبُو عوَانَة وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٢٠٧ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا أَذِنت فترسل فِي إذانك وَإِذا أَقمت فاحدر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ فِي إِسْنَاده

1 / 267