تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن ت. 804 هجري
105

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

محقق

عبد الله بن سعاف اللحياني

الناشر

دار حراء

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

١٥١ - وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل ١٥٢ - وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥٣ - وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي

1 / 233