((يا محمد ما بين هذين وقت))(١) ولأنه ورد في بيان الأوقات. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفي المهذب قول: إن وقت الاختيار إلى نصف الليل، لأنه روي في بعض الروايات عن عبدالله بن عمرو؛ أن النبي ﷺ قال: ((وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل))(٢).
قال: (والصُّبحُ وأوَّلُ وَقتِها طُلُوعُ الفُجْرِ [الثاني](٣) وآخرُهُ في الاختيارِ إلى الإِسْفُارِ).
قلت: لحديث جبريل أنه صلى بالنبي ﷺ في اليوم الأول حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى به في اليوم الثاني حين كاد حاجب الشمس أن يطلع. وقيل: إنه انتهى الوقت لقول جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: ((يا محمد ما بين هذين وقت)).
قال: (وفي الجوازِ إلَى طُلوعِ الشَّمسِ).
قلت: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح))(٤) والكلام فيه/ كالكلام فيما قيل [في](٥) المغرب.
١٠/أ
(١) تقدم تخريج هذا الحديث.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ أبوداود الطيالسي في مسنده (ص٢٩٧ - ٢٩٨ رقم ٢٢٤٩) وكذا البيهقي في السنن الكبرى (٣٦٦/١) وعزاه إلى مسلم. والذي في صحيح مسلم (٤٢٧/١ رقم ٦١٢ - ١٧٢) بلفظ: ((ووقت العشاء إلى نصف الليل)).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) أخرجه البخاري (٥٦/٢ رقم ٥٧٩). ومسلم (٤٢٤/١ رقم ٦٠٨).
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لاستقامة الكلام.
87