كتاب الصلاة
(الصلواتُ المفروضات خمسٌ).
قلت: الأصل فيه قوله عليه السلام في حديث الأعرابي: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة)). قال هل علي غيرها؟ قال: ((لا إلا أن تطوع))(١) وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. لنا: قوله عليه السلام: ((ثلاث كتبن عليَّ، ولم يكتبن عليكم: الضحى، والأضحى والوتر))(٢).
قال: (الظهرُ، وأولُ وَقتهَا إذَا زالتِ الشمسُ، وآخرهُ أن يصير ظِلُّ كَلِّ شيءٍ مِثلَهُ بعدَ ظِلِّ الزَّوَالِ).
قلت: الكلام في بيان الأوقات، وهو ماروى جابر بن عبدالله ((أن جبريل أتى النبي ﷺ فصلى به الظهر حين زالت الشمس، وكان الظل مثل الشراك، ثم أتى في اليوم الثاني فصلى به الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله)).
(١) أخرجه البخاري (١٠٦/١ رقم ٤٦)، ومسلم (٤٠/١ - ٤١ رقم ١١).
(٢) أخرجه أحمد (٢٣١/١) والبزار في ((كشف الأستار) (١٤٤/٣ رقم ٢٤٣٣) والدار قطني (٢١/٢ رقم ١) والحاكم (٣٠٠/١) والبيهقي في ((السنن الكبرى: (٤٦٨/٢) و(٢٦٤/٩) أورد الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٤٩/١ - ٤٥٠ رقم ٧٧١) وتعقب الذهبيُّ الحاكمَ بقوله: ((ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني. وقال الألباني في ضعيف الجامع (رقم ٢٥٦١): ((موضوع)).
84