((الماء من الماء))(١) وقبل البول وبعده سواء لعموم الخبر. وماء الرجل ثخين أبيض دفاق، له رائحة كرائحة الطلع، وماء المرأة أصفر رقيق يعرف بالتذاذه.
قال: (والموتُ) وسيذكر في باب غسل الميت إن شاء الله تعالى.
قال: (وثلاثةٌ تختصُّ بهَا النساءُ وهيَ الحيضُ والنفاسُ) بلا خلاف (والولادةُ) على المذهب لأنه إذا خرج واجد المني وهو أصل الولد، فلأن يجب بخروج الولد أولى. وقيل: لا تجب لأن الأحداث لا تجب بالقياس.
فصل
(وفرائضُ الغسلِ [ثلاثةُ أشياء](٢): النِّيَّةُ) لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(٣).
قال: (وإزالةُ النَّجاسةِ إنْ كانتْ [على بدنهِ](٤)) لما روي في صفة غسله ﷺ: ((أنه أفرغ على يديه فغسلهما، ثم استنجى ثم توضأ/ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض الماء على شقه الأيمن، ثم على شقه
٤/ب
(١) أخرجه مسلم (٢٦٩/١ رقم ٣٤٣). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وورد أيضاً من حديث أبي أيوب رافع بن خديج.
(٢) في الأصل: ((ثلاث خصال)) والمثبت من نسخ المتن.
(٣) متفق عليه وقد تقدم تخريجه.
(٤) في الأصل: ((عليه)) والمثبت من نسخ المتن.
55