176

تحفة اللبيب في شرح التقريب

محقق

صبري بن سلامة شاهين

الناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (والقيءُ عمداً).

قلت: لما روى الترمذي وأبوداود عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((من أدركه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه القضاء))(١).

قال: (والوطءُ [عمداً] في الفرجِ).

قلت: الوطء في الفرج يفسد الصوم والصلاة والاعتكاف والحج، ويوجب الغسل والمسمى ومهر المثل والحد والكفارة، ويختص به دون المرأة، ويحللها المطلق ثلاثاً إلى غير ذلك.

قال: (والإنزالُ عن مباشرةٍ).

قلت: لأن العلماء كرهوا القبلة للصائم(٢)، إذا كانت القبلة تحرك

(١) أخرجه الترمذي رقم (٧٢٠) وأبوداود رقم (٢٣٨٠) والبيهقي في الكبرى (٢١٩/٤) وابن ماجه رقم (١٦٧٦) وأحمد (٤٩٨/٢) وابن خزيمة (٢٢٦/٣ رقم ١٩٦٠) وصححه الدارقطني (١٨٤/٢ رقم ٢١،٢٠) وابن حبان كما في الموارد رقم (٩٠٧) والحاكم (٤٢٦/١، ٤٢٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وانظر صوم النبي ﷺ ص ٩٠.

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. متفق عليه، وشبه وطهر قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، وقال البغوي في شرح السنة (٢٧٧/٦) [واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة وإليه ذهب عطاء والشعبي والحسن وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال الثوري: لا يفطره والتنزه أحب إليّ، وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب ويرخص للشيخ وإليه ذهب مالك وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق نهى =

180