153

تحفة اللبيب في شرح التقريب

محقق

صبري بن سلامة شاهين

الناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (والنِّصابُ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((ليس في دون خمس أوسق من الثمر صدقة ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة))(١).

ولأن النصاب منصوص عليه، والأصل عدم/ الوجوب فيما عداها.

٢٥/أ

قال: (وَالْحَوْلُ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))(٢).

قال: (والسَّومُ).

قلت: لقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة(٣)، فدل على أن غير

(١) أخرجه البخاري (٢٧١/٣ رقم ١٤٠٥)، ومسلم (٦٧٤/٢ رقم ٣/٩٧٩)، وبرقم (٥/٩٧٩) ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق .. )) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد (١٤٨/١) وأبوداود رقم (١٥٧٣) والترمذي بلفظ قريب منه رقم (٦٣١) والبيهقي (٩٥/٤) قال الحافظ في تلخيص الحبير (١٥٦/٢): ((حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم)) وصححه الألباني في إرواء الغليل (رقم ٧٨٧) وأحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (١٢٦٤) وانظر نصيب الراية (٣٢٨/٢ - ٣٣٠).

(٣) ((إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت ففي كل مئة شاة)) أخرجه أحمد (١٢،١١/١). وأبوداود رقم (١٥٦٧) والنسائي (٢٩،٢٧/٥ رقم ٢٤٥٥) وأبويعلى رقم (١٢٧) والحاكم (٣٩٠/١)، والدارقطني (١١٣/٢ - ١١٦) وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا الألباني في الإرواء رقم (٧٩٢).

157