لا تباح بالمعاصي، لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ(١) أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾(٢) ولا يشترط ذلك أبو حنيفة قال: والسفر هو المبيح، فكما أنه إذا قضى في سفره لا يمنع لقصر، فكذا إذا عصى بسفره.
قال: (وأَنْ تكون مسافتُهُ ستَّةَ عَشَرَ فَرْسَخاً).
قلت: لما روى ابن عباس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد من مكة إلى عسفان وإلى الطائف)) (٣).
قال: (وأنْ يكونَ مؤذِّيا للصلاةِ [الرُّباعيةِ] (٤)).
قلت: لأنها رخصة أبيحت للمحافظة على الصلاة في الوقت، فإن أخرجها عن الوقت فقد تعدى ولا يستحق التخفيف، وإن [لم يتعد] (٥) فوقت القضاء متسع، والرخصة إنما أجيزت لضيق وقت المسافر.
(١) في الأصل: ((فيمن)).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٣.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٩/١١ رقم ١١١٦٢) والدارقطني في سننه (٣٨٧/١ رقم ١) والبيهقي في سننه الكبرى (١٣٧/٣ - ١٣٨) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٤٦/٢ رقم ٦٠٨): ((رواه الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما ذكر الطائف وكذلك الطبراني، وإسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك)).
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٦٣٢/١ رقم ٤٣٩) موضوع. وقال في الإرواء (١٣/٣ رقم ٥٦٥) ضعيف. قال البيهقي في السنن (١٣٨/٣) ((والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس كما سبق ذكره)).
و قال الألباني في السلسلة الضعيفة: ((أخرجه البيهقي من طريقعمرو بن دينار عن عطاء به موقوفاً و سنده صحيح)).
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) في الأصل: ((لم يتعدى)). والمثبت هو الصواب.
129