لم [تكن](١) المسألة منصوصاً عليها فيتجه الترخص، فإن العمى شديد والخطر فيه عظيم، ولا خلاف في أن القعود جائز بأقل من ذلك.
فَصْلٌ
(والمَتْرُوكُ مِنَ الصَّلاَةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: فَرْضٌ، وَسُنَّةٌ، وهَيْئةٌ فالفرضُ لا ينوبُ عنه سجودُ السهوِ، بلْ إنْ ذَكَرَهُ والزمانُ قريبٌ أَتَّى بِهِ، وَبَنَى عليهِ، وَيَسْجُدُ للسهوِ بَعْدَ تذكُّرِهَا).
قلت: أركان الصلاة لابد من الإتيان بها، فلا تجبر بسجود السهو، فإن ترك فرضاً من فروضها عامداً بطلت، وإن ترك ساهياً ثم تذكر فإن قصر الزمن يعود إليه، وإن طال الزمان يمكنه البناء، ومع طول الفصل ينقطع ويستأنف. وأما إذا تذكر في/ الصلاة فإنه يعود إليه وكل ما يفعله بعد المتروك لا يعتد به حتى يأتي بما تركه مراعاة لترتيب أفعال الصلاة مثاله: لو ترك سجدة من الركعة الأولى ولم يتذكر إلا في آخر الصلاة فيكون قيامه إلى الثانية وقراءته وركوعه واعتداله باطل، فإذا سجد للثانية كان سجوده [جبراً](٢) للأولى، وبطلت الثانية، وصارت الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة يكمل بها صلاته، ثم يسجد للسهو، وعلى هذا فقس سائر الأركان، وإن ذكرها وهو قائم في الثانية قطع ما هو فيه، وعاد إلى متروكه وکمل صلاته وسجد للسهو.
١٧/أ
(١) في الأصل: ((يكن)) والمثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: ((جبر)) والمثبت هو الصواب.
119