100

تحفة اللبيب في شرح التقريب

محقق

صبري بن سلامة شاهين

الناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

أخبرت النبي ﷺ قال: ((الرؤيا صدق إن شاء الله تعالى))، ثم قال: ((ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتاً)). فقلت: يا رسول الله ائذن لي فيه ولو مرة واحدة، فأذن لي، فأذنت بأذانه، فلما سمع عمر خرج يجر رداءه وهو يقول: والذي بعثك بالحق نبيًّا، لقد رأيت مثل الذي رأيتم، جاء بضعة عشر من الصحابة كلهم رأى مثل الذي رأيت))(١).

قال: (وبعدَ الدُّخولِ فِيهَا شَيئانِ: التَّشهدُ الأوَّلُ والقُنُوتُ في الصُّبْحِ وفي الوٍترِ في [النصفِ](٢) الأخير من شهرِ رمضانَ).

قلت: أما التشهد الأول والقنوت في الصبح، فنقل الخلاف عن السلف أن النبي ﷺ أمر بها، وواظب عليها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

ويجب حمله على الندب، لأن الصلاة لا تبطل بتركهما، ويجبران بسجود السهو، فدل على أنهما سنتان، وأما القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان، فلما روي عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: من السنة أن يقنت في النصف الأخير من شهر/ رمضان. والصحابي إذا قال: من السنة. كان محمولاً على سنة رسول الله ﷺ، لأن السنة هي الطريقة.

١٣/ ب

(١) أخرجه أحمد (٤٣/٤) والدارمي (رقم ١١٩٠)، وأبوداود (٣٣٧/١-٣٣٨ رقم ٤٩٩) والترمذي (٣٥٨/١-٣٥٩ رقم ١٨٩) وقال: حديث عبدالله بن زيد حديث حسن صحيح.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن، وفيه: ((النصف الثاني)) بدل: ((الأخير)).

104