تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

علم الدين البلقيني ت. 868 هجري
45

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

محقق

عبد الله بن معتق السهلي

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

في وجه١.

١ اختاره القفال. والأصح أنه يصدق بيمينه. انظر: التهذيب ٦/٤٠٠، فتح العزيز ١٠/٩٩ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٩/١٠٧، المنثور ٣/٣٩٠، مغني المحتاج ٣/٤٥٩.

من باب الجنايات٢: إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية٣ فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال٤ في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.٥ وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين٦. مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل٧.

٢ الجنايات: جمع جناية وقد سبق تعريفها. ٣ السراية: التعدي. يقال: سرى الجرح إلى النفس، معناه؛ دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أي تعدى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير ١/٣٢٦. ٤ الاندمال: يقال: اندمل الجرح؛ أي تراجع إلى البرء. انظر: المصباح المنير ١/٢٣٧، مختار الصحاح ص/٢١٠. ٥ انظر: فتح العزيز ١٠/٢٥١-٢٥٢ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٩/٢١١، فتح الوهاب ٢/٢٣٢، مغني المحتاج ٤/٣٨-٣٩. ٦ انظر: المصادر السابقة. ٧ لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو حلف لبطلت يمينه. انظر: فتح العزيز ١٠/١٥٨، روضة الطالبين ٩/١٤٩.

1 / 282