تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

علم الدين البلقيني ت. 868 هجري
24

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

محقق

عبد الله بن معتق السهلي

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا١. ومن قال: من المؤلفة٢، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين٣. مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب٤ المخروص٥ أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه٦ أو ظاهر كالنهب٧ وعرف السبب٨

١ انظر: التنبيه ص/٦٣، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٣٩٩ (ط. دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٥، المنثور ٣/٣٩٠، إعانة الطالبين ٢/١٨٩، ١٩٠، فتح المعين ٢/١٨٩، المنهج ص/٤٩٦. ٢ المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. انظر: المنهاج للنووي ٣/١٠٩، معجم لغة الفقهاء ص/٣٦٧. ٣ انظر: الوجيز ١/٢٩٤، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٤٠٠ (دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣١، مغني المحتاج ٣/١٠٩، ١١٤، فتح الوهاب ٢/٤٧، نهاية الزين ١/١٨٠. ٤ النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. انظر: المصباح المنير ٢/٢٤٣، أنيس الفقهاء ص/١٣٢، النظم المستعذب ١/١٤٢. ٥ الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا. انظر: لسان العرب ٤/٦٢، أنيس الفقهاء ص/٢١٢، فتح العزيز ٥/٥٨٥ (ط. دار الكتب العلمية)، فتح الباري ٣/٣٤٤، حاشيتي قليوبي وعميرة ٢/٢١. ٦ وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا. انظر: المجموع ٥/٤٨٥، روضة الطالبين ٢/٢٥٣. ٧ النهب: الغارة والسلب قهرا. انظر: المصباح المنير ٢/٧٦٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/١٣٣. ٨ وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين ٢/٢٥٤.

1 / 264