تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران
الناشر
مؤسسة النور للطباعة والتجليد
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وفي سنن ابن ماجة أن عبادة بن الصامت ﵁ غزا مع معاوية ﵁ أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة) فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ماكان من نظرة، فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله، لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ﵁: ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر.
ورواه الدارمي في سننه مختصرا ولفظه عند أبي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ: (نهى عن درهمين بدرهم) فقال فلان: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد فقال عبادة ﵁: أقول قال النبي ﷺ وتقول لا أرى به بأسا والله لا يظلني وإياك سقف أبدا. وفي هذا الحديث جواز هجران من خالف السنة وعارضها برأيه.
وروى مالك في الموطأ والشافعي في مسنده من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان ﵄ باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء ﵁: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء ﵁: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء ﵁ على عمر ﵁ فذكر ذلك له فكتب عمر ﵁ إلى معاوية ﵁ أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن.
قوله: فقال أبو
1 / 44