26

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١هـ

مكان النشر

وكالة شئون المطبوعات والنشر

تصانيف

[الخامس المكث في المسجد]
الخامس: المكث في المسجد: فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية ﵂: أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «يَخرجُ العواتقُ وذواتُ الخدورِ والحيّض» . وفيه «يعتزل الحيض المصلى» . متفق عليه.
[السادس الجماع]
السادس: الجماع: فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك. لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. ولقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» . يعني الجماع. رواه مسلم؛

1 / 29