23

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١هـ

مكان النشر

وكالة شئون المطبوعات والنشر

تصانيف

فتحتاج إلى تلْقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاجُ المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.
[الثاني الصيام]
الثاني: الصيام: فيحْرُمُ على الحائض الصيام فرضه ونفله، ولا يصحُّ منها لكن يجبُ عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة ﵂ «كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض فنؤْمَرُ بقضاء الصوم ولا نُؤْمَرُ بقضاء الصلاة» . متفق عليه، وإذا حاضت وهي صائمة بطُلَ صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضًا. أما إذا أحستْ بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تامٌّ ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي ﷺ «لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: نعم إذا هي رأتْ الماء» فَعَلَّقَ الحكم برؤية المنيّ لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجًا لا بانتقاله.

1 / 26