130

التبيان في آداب حملة القرآن

محقق

محمد الحجار

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

إذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأما قوله ﷺ: في الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فمعناه إذا أراد التأمين قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الامام إلا في قوله آمين وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم [فصل] في سجود التلاوة وهو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة واختلفوا في انه أمر استحباب ام إيجاب فقال الجماهير ليس بواجب بل مستحب وهذا قول عمر بن الخطاب ﵁ وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وداود وغيرهم وقال أبو حنيفة ﵀ هو واجب واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون) واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب ﵁ انه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة

1 / 135