وأما السنة فنهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المتعة وعن كل شرط في النكاح(1) وقد ورد من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام، وأنها كانت تزويجا، فنسخ الله تعالى [37-أ] تلك الشروط، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- اعتمر، فشكى الناس إليه الغربة، فقال:
[19] ((استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا))(2) ثم خرج -عليه السلام- من الغد حتى وقف بين الركن والمقام، فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال:
[20] ((أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء، ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا متعة النساء حرام)) مرتين أوثلاثا، ولم يقل بها بعد ذلك إلا ابن عباس(3) ورجع عن ذلك [9ب-ب] وحرمها، وكان يقول قبل وفاته:
[21] ((اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة))(4) ولم يبق بها قائل إلا الإمامية الذين خلطوا على الشيعة أمرهم(1).
صفحة ٨٨