عن الربيع(1) وقيل: هي محكمة ولا نسخ فيها، وهو الوجه لأنه لا تنافي بين الآيتين(2).
[6] قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22] [36-أ] الآية.
اختلفوا في الآية قيل: هي منسوخة، ومعنى الإستثناء: ولا ما قد سلف، وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها، ومعنى الإستثناء: لكن من قد سلف، وهو الوجه.
[7] قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24].
اختلفو في الآية، قيل المراد بالإستمتاع نكاح المتعة(3) ونسخ بعد ذلك، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم من قال: المراد بالإستمتاع النكاح الصحيح، <<فيكون المعنى، فما استمتعتم به منهن من تزوجكم بهن على الصحة>>(4) عن الحسن، وابن زيد(5) وقد اختلف العلماء في نسخ هذه الآية.
قال عبدالله بن الحسين(6): والقول عندنا أنها منسوخة، ونسخها الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المعارج: 29،30].
صفحة ٨٧