[[14]] ((لا وصية لوارث))(1) وعليه الأكثر، وهو إخيتار الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(2) ونسخه للمدة لا يكون نسخا لوجوب النفقة، لأن الآية إذا تضمنت حكمين فنسخ أحدهما لا يكون نسخا للآخر، هذا مذهب الأكثر، وعلى قول المؤيد بالله(3) في ذلك نظر ورجح الحاكم(4) أن الآية منسوخة على كل حال ولم يفصل.
صفحة ٧٧