قال: نعم. فطلقها عليه(1)
[20] قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول [7-ب] غير إخراج} [البقرة: 240].
كانت المرأة إذا مات زوجها اعتدت سنة، ولها النفقة في ماله، والسكنى في منزله(2) فنسخ الله المدة بقوله تعالى:{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] <<ونسخت>>(3) الوصية التي فيها بآية المواريث(4) عند يحيى الهادي(5) -عليه السلام- ومن قال بقوله.
وقيل: بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
صفحة ٧٦