الأول: أنه غير رمضان عن معاذ(6) ، وقتادة(1) وعطاء(2) وابن عباس(3) ثم اختلف هؤلآء، فقيل: كان رمضان ثلاثة أيام في كل شهر، وقيل عاشوراء، وقيل: هذه الإشارة بالمعدودات إلى شهر رمضان، قيل: أوجب الله صيامه على كل أمة، فكفرت به الإمم غير أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- عند الأكثر، وقيل: وجب الصوم أولا فأجمل، ثم بين فقال شهر رمضان، قال القاضي(4)، وهو الأولى.
[9] قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184].
قيل: كان المكلف بالصيام مخيرا بين الصيام، وبين الفدية (5) فإن شاء صام، وإن شاء أفطر وأفدى، فعلى هذا على من أطاق الصوم فأفطر الفدية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فلما نزلت الآية، لم يكن لأحد أن يفطر وهو يطيق الصوم في حضر، وقيل: نزلت الآية في الشيخ الهم الذي لا يطيق، وليس فيها نسخ [6أ ب].
صفحة ٦٥