يسألونك عن رمضان
الناشر
المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)
سنة النشر
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
مكان النشر
القدس / أبوديس
تصانيف
يجوز الاعتكاف في جميع المساجد
يقول السائل: ما قولكم فيما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال؟
الجواب: الاعتكاف من السنن الثابتة عن النبي ﷺ وقد صح أن النبي ﷺ اعتكف في رمضان في العشر الأواخر منه. رواه البخاري ومسلم.
ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ سورة البقرة الآية ١٨٧. ولم يعتكف النبي ﷺ إلا في المسجد فلا يصح الاعتكاف في البيوت.
واتفق العلماء على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال أفضل من الاعتكاف في غيرها من المساجد وجمهور أهل العلم لا يرون أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء ونصره الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني ودافع عنه في أكثر من كتاب من كتبه.
قال العلامة الألباني: [ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهو قوله ﷺ: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقًا وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه والله ﷾ أعلم] قيام رمضان للألباني ص ٣٦.
1 / 199