140

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

الناشر

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

سنة النشر

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

مكان النشر

القدس / أبوديس

تصانيف

الذي موجبه ردّ المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك] تهذيب سنن أبي داود ٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
وبناءً على ما تقدم، فإن اشتراط البيع المذكور في السؤال باطل شرعًا.
- - -
سداد الدين بعملة أخرى
يقول السائل: هل يجوز لمن أقرض شخصًا، مبلغ عشرة آلاف شيكل مثلًا أن يتفق مع المقرض على أن يسددها بما يعادلها من الدولارات عندما يحين موعد السداد؟
الجواب: لا يجوز لمن اقترض مبلغًا بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى، فإذا استدان شخص ألف دينار أردني فإن الواجب عليه سداد ألف دينار أردني فقط، لأنها هي الثابتة في ذمته.
وكذلك لا يجوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الاستدانة ليتم السداد بالذهب يوم السداد لأن اختلاف العملة يفسح مجالًا للتفاضل مع التأجيل، فيصير قرضًا ربويًا كما تدل على ذلك الأحاديث النبوية على أن هذه المبادلة تصير بيعًا ممنوعًا، فالذهب بالفضة لا يجوز بالأجل لأنه يصير حينئذٍ صرفًا مؤجلًا، انظر الجامع في أصول الربا ص ٢٨٣.
إلا أنه يجوز اتفاق الدائن والمدين في يوم سداد الدين على قضاء الدين بعملة أخرى بسعر صرفها في يوم السداد، فمثلًا استدان شخص من آخر مبلغ ألف دولار، على أن يسددها بعد سنة، ولما حان يوم السداد، اتفق الدائن والمدين على أن يسدد المدين الألف دولار بقيمتها بالدينار الأردني، فيجوز ذلك بشرط أن لا يبقى شيء لأحدهما في ذمة الآخر.

1 / 145