الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الصحابي على القياس (^١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك ﵀ والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (^٢).
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (¬٣).
٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل (^٤).
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج (^٥) مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (^٦) مع ضعفه، ومخالفته
(^١) انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣. (^٢) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢. (^٣) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦. (^٤) انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة. (^٥) الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله". قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠. (^٦) الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =
1 / 253