185

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المنكر تعريفه: لغة: اسم مفعول من قولهم: نكرت الشيء وأنكرته ضد عرفته، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه، فهو منكر (^١)، والنكرة ضد المعرفة، والمنكر واحد المناكير (^٢). واصطلاحا: وهو الحديث الذي في سنده راو فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه (^٣)، وانفرد به بحيث لا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر (^٤)، وإن لم يخالف غيره من الثقات. وقد توسع كثير من المتقدمين في إطلاق المنكر، فأطلقوه علي مجرد التفرد، ولو كان المتفرد ثقة، سواء خالف غيره أم لم يخالف. قال الحافظ ابن حجر: إن أحمد وغيره يطلقون المناكير علي الأفراد المطلقة (^٥). والذي اعتمده الحافظ ابن حجر: أن المنكر "ما رواه الراوي الضعيف

(^١) تاج العروس مادة "نكر". (^٢) بصائر ذوي التمييز ٥/ ١٢٠. (^٣) شرح النخبة ص ٨٢. (^٤) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٧٢. (^٥) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص ٣٩٢.

1 / 188