الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

عبد الكريم الخضير ت. غير معلوم
171

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه: هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها (^١). أنواع مجهول الحال: مجهول الحال نوعان، هما:- ١ - مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. ٢ - مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور (^٢). حكم رواية النوع الأول: اختلف العلماء في قبول رواية من عرفت عينه، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، علي أقوال، هي:- ١ - ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة (^٣) وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي (^٤).

(^١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٤، إتمام الدراية للسيوطي ص ٦٣ - ٦٤. (^٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١، روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤٦، وفي إتمام الدراية ص ٦٤ أن مجهول الحال هو المستور. (^٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تنقيح الأنظار وشرحه ٢/ ١٩١ - ١٩٢. (^٤) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨.

1 / 174