الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
القاذف-: ﴿.. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (^١).
قال القرطبي: والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله ﷿، فقد يقع علي من خرج بكفر، وعلئ من خرج بعصيان (^٢).
والمراد بالفاسق هنا: المتلبس بمعصية دون الكفر، لأن الكلام في الراوي المسلم (^٣).
حكم رواية الفاسق:
اعلم أن الفاسق قسمان:-
الأول: الفاسق المتأول، وهم الطوائف المبتدعة، وهذا القسم سيأتي الكلام عليه وحكم روايته قريبا.
الثاني: الفاسق غير المتأول -وهو المراد هنا- المخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فقد اتفق العلماء علي عدم قبول روايته، لأن الرواية عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمانة ودين، والفسق يبطلها لاحتمال كذب الفاسق علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (^٤).
قال ابن العربي: من ثبت فسقه، بطل قوله فى الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة تبطلها (^٥).
(^١) الآية ٤ من سورة النور. (^٢) تفسير القرطبي ١/ ٢٤٥. (^٣) انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص ١٢٢. (^٤) انظر: روح المعاني للألوسي ٢٦/ ١٤٧. (^٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٠٣، تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢.
1 / 152