الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

عبد الكريم الخضير ت. غير معلوم
149

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

القاذف-: ﴿.. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (^١). قال القرطبي: والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله ﷿، فقد يقع علي من خرج بكفر، وعلئ من خرج بعصيان (^٢). والمراد بالفاسق هنا: المتلبس بمعصية دون الكفر، لأن الكلام في الراوي المسلم (^٣). حكم رواية الفاسق: اعلم أن الفاسق قسمان:- الأول: الفاسق المتأول، وهم الطوائف المبتدعة، وهذا القسم سيأتي الكلام عليه وحكم روايته قريبا. الثاني: الفاسق غير المتأول -وهو المراد هنا- المخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فقد اتفق العلماء علي عدم قبول روايته، لأن الرواية عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمانة ودين، والفسق يبطلها لاحتمال كذب الفاسق علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (^٤). قال ابن العربي: من ثبت فسقه، بطل قوله فى الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة تبطلها (^٥).

(^١) الآية ٤ من سورة النور. (^٢) تفسير القرطبي ١/ ٢٤٥. (^٣) انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص ١٢٢. (^٤) انظر: روح المعاني للألوسي ٢٦/ ١٤٧. (^٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٠٣، تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢.

1 / 152