الشرط السادس
(أن لا يشبه لباس الرجل)
لِمَا ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
١ـ عن أبي هريرة ﵁ قال:
«لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
٢ـ عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«ليس منَّا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال» رواه أحمد وأبو نعيم وإسناده صالح.
٣ـ عن ابن عباس ﵁ قال:
«لعن النبي ﷺ المخَنَّثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي فلانًا، وأخرج عمر فلانًا» رواه البخاري.
1 / 45