35

مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة

رقم الإصدار

الأولى في القدس سنة ١٤١٩ هـ/١٩٩٨

تصانيف

وقد عقد ابن حجر الهتيمي في «الزواجر» بابًا خاصًا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها، وأنه من الكبائر، ثم ساق فيه الحديث المتقدم، ثم قال: «وذِكْرُ هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد، ولم أرَ من صرح بذلك. إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال». قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس. الشرط الرابع (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها) لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة، فإنه يصف حجم جسمها، أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لايخفى، فوجب أن يكون واسعًا، وقد قال أُسامة بن زيد: «كساني رسول الله ﷺ قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبيهقي بسند حسن.

1 / 39