الحجاب في الشرع والفطرة

عبد العزيز الطريفي ت. غير معلوم
66

الحجاب في الشرع والفطرة

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

تصانيف

وينشرونَهُ بصيغَتِهِ على غيرِ مرادِه، ولو أُجْرِيَ هذا الأسلوبُ على جميعِ الأحكامِ وبُتِرَتْ مِن سياقاتِها، لهُدِمَتْ كثيرٌ مِن الثوابتِ والأحكامِ. ما لا يُختلَفُ فيه مِن لباسِ المرأةِ: لا يَخْتلِفُ العلماء في جميعِ المذاهبِ: أنَّ المرأةَ يجبُ عليها ألَّا تَلْبَسَ لباسًا ملتصِقًا يَصِفُ جسمَها، ولا أنْ تلبَسَ شَفَّافًا يُبْدِي لونَ أو هيئةَ ما يجبُ عليها سَتْرُه مِن بَدَنِها، وهُنَّ المقصوداتُ بقولِه ﷺ في أحدِ الصنفَيْنِ مِن أهلِ النارِ: (نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ) (١)؛ يعني: لا هي كاسيةٌ ولا هي عارِيَةٌ؛ لشُفُوفِ لباسِها ووَصْفِه، وفي» المسنَد» عن أسامةَ بنِ زَيْدٍ ﵄، قال: كَسَانِي رسولُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً مما أهدَاها له دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ، فكَسَوْتُها امرأتي، فقال: ما لَكَ لم تَلْبَسِ القُبْطِيَّةَ؛ قلتُ: كسوتُها امرأتي، فقال: (مُرْها فلْتَجْعَلْ تحتَها غِلَالَةً؛ فإنِّي أخافُ أن تَصِفَ حجمَ عِظامِها) (٢). وقد أجمَعَ الصحابةُ والتابعونَ على النهيِ عنه؛ فقد

(١) أخرجه مسلم (٢١٢٨)؛ من حديثِ أبي هريرة ﵁. (٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٢٠٥ رقم ٢١٧٨٦ و٢١٧٨٨).

1 / 75