الحجاب في الشرع والفطرة
الناشر
دار المنهاج
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
تصانيف
المَخِيطَ كُلَّه، والخِفَافَ، وأنَّ لها أنْ تُغطِّيَ رأسَها، وتستُرَ شَعْرَها؛ إلا وجهَها، فتَسْدُلُ عليه الثوبَ سَدْلًا خفيفًا تُسْتَرُ به عن نظرِ الرجالِ» (١)، وقال ابنُ قُدَامةَ: «لا نَعْلَمُ فيه خلافًا» (٢).
ولا تشترَطُ المجافاةُ عند سدلِ المُحْرِمةِ ثوبَها على وجهِها، بحيثُ لا يلتصِقُ بوجهِها كالتصاقِ النِّقابِ؛ فلم يَشتَرِطْهُ مالكٌ وأحمدُ في قولٍ (٣)؛ خلافًا لمَذهبِ الشافعيِّ (٤).
وعلى هذا عملُ نساءِ الصحابةِ في الحجِّ؛ يَتْرُكْنَ النقابَ، ويَتخَمَّرْنَ أو يَتجلبَبْنَ بغيرِه، فقد صحَّ عن فاطمةَ بنتِ المنذِرِ، قالت: «كُنَّا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحنُ مُحْرِماتٌ مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ (٥).
وقد كانتِ العربُ في بعضِ أنساكِها في الحجِّ على
_________
(١) انظر: «التمهيد» (١٥/ ١٠٨)، و«الاستذكار» (١١/ ٢٨ - ٢٩).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٥٤).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٤٦٣)، و«المغني» (٥/ ١٥٥).
(٤) انظر: «الأم» (٣/ ٣٧٠ و٥٧١).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٨)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢٢٥٥).
1 / 71