الحجاب في الشرع والفطرة
الناشر
دار المنهاج
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
تصانيف
طفلًا لم يُصبِحْ ما ينظُرُ له عورةً، وإنْ كان بالغًا أصبَحَ عورةً؛ لهذا قال اللهُ: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١].
وقد اتَّخَذَ بعضُ مَن لا يَفهَمُ لغةَ العربِ ولا مصطلحاتِ الشرعِ مصطلحَ العورةِ مدخلًا للتقليلِ مِن حجابِ المرأةِ وسَتْرِها لوجهِها والسخريةِ به؛ لاشتراكِ لفظِ العورةِ بين السَّوْءَتَيْنِ والوجهِ؛ وهذا كحالِ مَن لا يُفرِّقُ بين إطلاقاتِ مصطلَحِ: (المَسِّ)؛ فلا يُفرِّقُ بين مَسِّ المُصحَفِ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]، وبين جماعِ الزوجَيْنِ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣ و٤].
عورة الصلاةِ، وعورةُ السترِ والنظَرِ، وخلطُ كثيرٍ من الكُتَّاب بينهما:
جعَلَ اللهُ لبعضِ العباداتِ أحكامًا في اللباسِ تختصُّ بها، وذلك للرجالِ والنساءِ في الصلاةِ والحجِّ؛ فشرَعَ اللهُ للمرأةِ لباسًا على وصفٍ، وللرجالِ لباسًا على وصفٍ:
أمَّا الصلاةُ: ففي الرجالِ جاءت أحاديثُ، منها ما في «الصحيحَيْنِ»، قال ﷺ: (لَا يُصَلِّي أحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ
1 / 64