الحجاب في الشرع والفطرة
الناشر
دار المنهاج
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
تصانيف
الأزواجِ إلا أربعٌ، وليس للمرأةِ إلا زوجٌ، وللحُرَّةِ لباسٌ وعورةٌ، وللأَمَةِ لباسٌ وعورةٌ، والقياسُ في هذا لا يجوزُ، فحَمْلُ ما لا يجوزُ على ما يجوزُ -عند المشابَهَةِ مِن بعضِ الوجوهِ الضعيفةِ القاصرةِ- تَعَدٍّ على حدودِ اللهِ وأحكامِه.
وقد جعَلَ اللهُ للأَمَةِ حدًّا في لباسِها وحجابًا يَخُصُّها، يختلِفُ عنِ الحُرَّةِ، وقد كانت عليه العربُ حتى في الجاهليةِ.
قال سَبْرةُ الفَقْعَسِيُّ:
وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَادٍ وُجُوهُهَا ... يُخَلْنَ إِمَاءً وَالإِمَاءُ حَرَائِرُ (١)
يقولُ لهم: «إنَّكُم مِن كثرةِ نوائِبِكم وهزيمةِ الناسِ لكم، تكشِفُ نساؤكم دومًا وجوهَهُنَّ؛ خوفًا مِن السَّبْيِ»؛ لأنَّ العرَبَ في الجاهليةِ تُحِبُّ سبيَ الحرائرِ؛ لأنهن أَثْمَنُ وأشدُّ وقعًا على العدُوِّ.
_________
(١) هذا البيتُ لسَبْرَةَ بنِ عمرٍو الفَقْعَسِيِّ، يخاطِبُ به ضَمْرةَ بنَ ضَمْرةَ النَّهْشَلِيَّ. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١/ ١٧٣)، و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (١/ ١٧٨)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٩/ ٥١٠).
1 / 42