الحجاب في الشرع والفطرة

عبد العزيز الطريفي ت. غير معلوم
103

الحجاب في الشرع والفطرة

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

تصانيف

وأبي صالحٍ: «أنَّ الزِّينةَ الظاهرةَ: ما فوقَ الدِّرْعِ» (١)، والدِّرْعُ: ثوبُ البيتِ لا ثوبُ الخروجِ كما هو معروفٌ؛ لأنَّ الدِّرْعَ يظهَرُ معه الشعرُ والنَّحْرُ، وهو محرَّمُ الكشفِ للأجانبِ بالإجماعِ. وصح تفسيرُ الزينةِ الظاهرةِ أيضًا بالدِّرْعِ عن إبراهيمَ النخعيِّ (٢). وصحَّ عن طاوسٍ: ما كان أكرَهَ إليه مِن أن يَرَى عورةً مِن ذاتِ مَحْرمٍ، قال: وكان يَكْرَهُ أنْ تَسلَخَ خمارَها عندَه؛ رواه عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عنِ ابنِ طاوسٍ، عن أَبِيه، وهو صحيحٌ (٣). - وأمَّا عبدُ الله بنُ عُمَرَ، فإنَّه قد صحَّ عنه أنَّه جعَلَ ما استَثْناه اللهُ للعجوزِ أن تكشِفَه هو جِلْبَابَها (٤)، ويتَّفِقُ العلماءُ أنْ لا خَصِيصةَ للعجوزِ في ذلك، فبَقِيَ جلبابُ الوجوهِ على الشابَّةِ، ولا يليقُ بفقهِ الصحابةِ ولا بعقولِهم

(١) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (٣/ ٣٨٣). (٢) أخرجه ابنُ أبي حاتم (١٠/ ١٠٩)، والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٣٢)؛ بسندٍ صحيحٍ. (٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٨٣١). (٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٦١٦ /التفسير)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤١).

1 / 112