كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
الناشر
بدون
تصانيف
١٣ - وقال في فتح القدير للشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ):
﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ من للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار قال الجوهري الجلباب الملحفة وقيل القناع وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية [أنها قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال: لتلبسها أختها من جلبابها] قال الواحدي: قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى وقال الحسن: تغطي نصف وجهها وقال قتادة: تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وأن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه) انتهى.
وقال الإمام الشوكاني أيضا عند قوله تعالى: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ..﴾ فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله ﷺ ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم) انتهى.
١٤ - وقال في لباب التأويل للإمام الخازن (ت: ٧٤١ هـ):
﴿من جلابيبهن﴾ جمع جلباب وهو الملاءة التي تشمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقيل الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره. قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينًا واحدة ليعلم أنهن حرائر) انتهى.
1 / 64