العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
والسعي بعده للمتمتع، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
فإن قدّم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج، وأجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي ﷺ في ذلك، وقد تتابعت الأسئلة عليه في ذلك.
فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذبح ولا حرج».
فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارمِ ولا حرج».
وجاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي، فقال: «ارمِ ولا حرج».
وجاء آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارمِ ولا حرج»، فما سئل النبي ﷺ يومئذٍ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج» (١).
وقال آخر رميت بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج» (٢).
وقال آخر: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: «لا حرج» (٣).
فدلّ ذلك كله على التيسير والتسهيل، والرحمة والرفق في هذه الأمور، والحمد لله.
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٣٦، ورقم ١٧٣٧، ورقم ١٧٣٨، ومسلم، برقم ٣٢٧ - ٣٣٣ (١٣٠٦)، وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ، ٣/ ٣٠٠ - ٣٠٣.
(٢) البخاري، برقم ١٧٣٥.
(٣) أبو داود، برقم ٢٠١٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٦٤، وابن باز في التحقيق والإيضاح، ص٦٠.
1 / 89